آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
موقع سوفت شير لتحميل اخر اصدارات برامج الكمبيوتر والموبايل وايضا تنزيل الالعاب
موقع سبوتك للأخبار التقنية
معهد سيوهاب يرحب بكم
[إشهار] موقع برامج - مكتبة البرامج المجانية للكمبيوتر والاندرويد
[حصري] موقع شوف 360 الاخباري
موقع دفاتر حرة - موقع تعليمي مغربي
موسوعة لماذا - موقع يجيب على كل سؤال يبدأ ب : لماذا
معهد مطور Mtwer يرحب بكم
[حصري]مدونة تقني – أخبار التقنية بين يديك
دروس اللغة الإسبانية للسنة الثانية بكالوريا
الأربعاء أكتوبر 18, 2023 11:38 pm
الخميس أبريل 20, 2023 8:47 pm
الأحد مارس 26, 2023 3:14 am
السبت فبراير 04, 2023 11:51 pm
الثلاثاء ديسمبر 20, 2022 9:12 pm
الإثنين فبراير 28, 2022 11:13 pm
السبت ديسمبر 11, 2021 11:14 pm
السبت أغسطس 14, 2021 9:48 pm
الأربعاء يونيو 03, 2020 1:19 pm
السبت نوفمبر 09, 2019 9:19 pm











التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين Empty التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

مُساهمة من طرف Mr.Khairany الأربعاء نوفمبر 01, 2017 9:59 pm

التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

يعد التقييد بالسجل التجاري إلزاميا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا تجاريا بالمغرب. تسمح هذه العملية بإعطاء صبغة قانونية لتواجد ذلك الشخص. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل يجب أن تتم في غضون الثلاثة أشهر التي تلي افتتاح المحل التجاري أو شراء الأصل تجاري. بالنسبة للأشخاص الراغبين بالتسجيل في السجل التجاري، يجب عليهم التقدم بطلب مصحوب بملف كامل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة المختصة. محتوى هذا الملف مفصل في الركن الثاني أدناه

صاحب الطلب

المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة

. شهادة التقييد بجدول الضرائب "الباتانتا" نموذج 1220 ؛
صورتان لبطاقة التعريف الوطنية، أو صورتان لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو لجواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة للتاجر الأجنبي(البند 6 من المادة الأولى من القرار الوزاري عدد 106.97) ؛
نسخة من الدبلوم أو الإذن أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء (البند 4 من المادة الأول من القرار) ؛
التصريح نموذج 1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء ؛
الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار أو الاسم الجاري لا يتجاوز أجلها السنة(البند 3 من المادة الأولى من القرار) ؛ الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة للتاجر الأجنبي إذا كان قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي (م 16 من مدونة التجارة) ؛
الإذن المنصوص عليه في البند 4 من المادة 42 من مدونة التجارة إذا تعلق الأمر بقاصر أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة(م 2 من القرار الوزاري) ؛
في حالة التسجيل عن طريق وكيل :
الإدلاء بالوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصادق عليه (الفقرة الثالثة من المرسوم التطبيقي) ؛
نسخة من البطاقة الوطنية للوكيل .
التكلفة

150 درهما
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

السجل التجاري بالمحكمة المختصة
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

كتابة الضبط ' مصلحة السجل التجاري
أجل الحصول علي الخدمة

24 ساعة
في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط
لأجل الاتصال

المحكمة المختصة
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة العدل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

منتديات دعم باك


  • ©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع