آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
موقع سوفت شير لتحميل اخر اصدارات برامج الكمبيوتر والموبايل وايضا تنزيل الالعاب
موقع سبوتك للأخبار التقنية
معهد سيوهاب يرحب بكم
[إشهار] موقع برامج - مكتبة البرامج المجانية للكمبيوتر والاندرويد
[حصري] موقع شوف 360 الاخباري
موقع دفاتر حرة - موقع تعليمي مغربي
موسوعة لماذا - موقع يجيب على كل سؤال يبدأ ب : لماذا
معهد مطور Mtwer يرحب بكم
[حصري]مدونة تقني – أخبار التقنية بين يديك
دروس اللغة الإسبانية للسنة الثانية بكالوريا
الأربعاء أكتوبر 18, 2023 11:38 pm
الخميس أبريل 20, 2023 8:47 pm
الأحد مارس 26, 2023 3:14 am
السبت فبراير 04, 2023 11:51 pm
الثلاثاء ديسمبر 20, 2022 9:12 pm
الإثنين فبراير 28, 2022 11:13 pm
السبت ديسمبر 11, 2021 11:14 pm
السبت أغسطس 14, 2021 9:48 pm
الأربعاء يونيو 03, 2020 1:19 pm
السبت نوفمبر 09, 2019 9:19 pm











الإذن بالزواج المختلط

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

الإذن بالزواج المختلط Empty الإذن بالزواج المختلط

مُساهمة من طرف Mr.Khairany الأحد أكتوبر 29, 2017 7:44 pm

الإذن بالزواج المختلط

للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية تود الزواج من أجنبي أو مغربي يود الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه

صاحب الطلب

المعني بالامر
الوثائق المطلوبة

حالة زواج المغربي من أجنبية

بالنسبة للخاطب المغربي :
شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة الأجنبية :
شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج ؛
تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة

حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي

بالنسبة للخاطب الأجنبي :
شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛
شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل - مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة المغربية :
شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
شهادة طبية ؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .
التكلفة

150 درهما .
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
أجل الحصول علي الخدمة

المدة التي تقتضيها اجراءات المسطرة
في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط
لأجل الاتصال

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف .
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة العدل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

منتديات دعم باك


  • ©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع